responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 243

مَا لَمْ يُتَّخَذْ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا قِبْلَةً[1] وَ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَ بَيْنَ الْقُبُورِ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَ أَمَّا مَسَانُّ الطَّرِيقِ فَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا وَ لَا عَلَى الْجَوَادِّ[2] فَأَمَّا عَلَى الظَّوَاهِرِ الَّتِي بَيْنَ الْجَوَادِّ فَلَا بَأْسَ.

728- وَ قَالَ الرِّضَا ع‌ كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ وَ يُتَطَرَّقُ كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ فِيهِ قِيلَ فَأَيْنَ يُصَلَّى قَالَ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً.

729- وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ وَ لَا تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ‌[3] إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ فِيهِ قَالَ وَ كُرِهَ الصَّلَاةُ فِي السَّبَخَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكَاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً[4].

730- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌- عَنِ الصَّلَاةِ فِي بُيُوتِ الْمَجُوسِ وَ هِيَ تُرَشُّ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ‌[5] وَ رَأَيْتُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ أَحْيَاناً يَرُشُّ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ


[1].« أن تتخذ قبلة» بأن تكون بين يدي المصلى، و« لا مسجدا» بأن يصلى فوقها، و ظاهره بطلان الصلاة و ان أمكن حمله على الكراهة كما هو دأبهم.( م ت)

و في المقنعة« روى أنّه لا بأس بالصلاة الى قبلة فيها قبر الإمام عليه السلام» و قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية:« هى محمول على النوافل و ان كان الأصل ما ذكرناه من الكراهة مطلقا».( سلطان).

و قال الفاضل التفرشى: قوله:« لا يجوز أن تتخذ قبلة» ان حمل على ظاهره كان معنى« لا بأس» الجواز و ان اشتمل على كراهة، و كان معنى المستحب رفع الكراهة رأسا، و ان أريد بعدم الجواز شدة الكراهة كان معنى« لا بأس» عدم تلك الشدة، و كان معنى المستحب رفع ما بقى فيه من الكراهة.

[2]. الجاد: وسط الطريق أو معظمه و الجمع جواد.( المصباح المنير).

[3]. في بعض النسخ« معاطن الإبل» يعنى وطن الإبل و مبركها.

[4]. يفهم من هذا الخبر و غيره من الاخبار أن علة النهى عدم الاستواء غالبا.( م ت).

[5]. يعني الراوي و هو الحلبيّ كما في الكافي ج 3 ص 388.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست