[1].« أن تتخذ قبلة» بأن تكون بين يدي المصلى، و«
لا مسجدا» بأن يصلى فوقها، و ظاهره بطلان الصلاة و ان أمكن حمله على الكراهة كما
هو دأبهم.( م ت)
و في المقنعة« روى أنّه لا بأس
بالصلاة الى قبلة فيها قبر الإمام عليه السلام» و قال الشيخ- رحمه اللّه- في
النهاية:« هى محمول على النوافل و ان كان الأصل ما ذكرناه من الكراهة مطلقا».(
سلطان).
و قال الفاضل التفرشى: قوله:« لا
يجوز أن تتخذ قبلة» ان حمل على ظاهره كان معنى« لا بأس» الجواز و ان اشتمل على
كراهة، و كان معنى المستحب رفع الكراهة رأسا، و ان أريد بعدم الجواز شدة الكراهة
كان معنى« لا بأس» عدم تلك الشدة، و كان معنى المستحب رفع ما بقى فيه من الكراهة.
[2]. الجاد: وسط الطريق أو معظمه و الجمع جواد.(
المصباح المنير).
[3]. في بعض النسخ« معاطن الإبل» يعنى وطن الإبل و
مبركها.
[4]. يفهم من هذا الخبر و غيره من الاخبار أن علة
النهى عدم الاستواء غالبا.( م ت).
[5]. يعني الراوي و هو الحلبيّ كما في الكافي ج 3
ص 388.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 243