[1].« قرى النمل» جمع قرية و هي مجتمع ترابها حول
جحرها. و المراد بمعاطن الإبل مباركها و مقتضى كلام أهل اللغة أنّها أخص من ذلك، فانهم
قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، و العلل الشرب الثاني،
و النهل الشرب الأول. و نقل عن أبى الصلاح أنّه منع من الصلاة في أعطان الإبل، و
هو ظاهر المفيد( ره) في المقنع و لا ريب أنه أحوط و عند المتأخرين محمول على
الكراهة. و السبخة: الأرض الملحة أو أرض ذات نزو يعلو الماء و هي واحدة السباخ:
الاراضى التي تعلوها الملوحة و لا تكاد تنبت شيئا.
[2]. في المحكى عن النفليّة: البيداء موضع في طريق
مكّة على سبعة أميال من المدينة أو على رأس ميل من ذى الحليفة. و الصلاصل: الطين
الأحمر المخلوط بالرمل- انتهى.
و قيل: ذات الصلاصل، و وادى
الشّقرة- بضم الشين و سكون القاف. و هي موضع في طريق مكّة- و الضجنان- بالتحريك و
هو جبل بتهامة- و البيداء- بفتح الباء- كلها مواضع خسف. قال في التذكرة: و كذا كل
موضع خسف.
[3]. هذه الفتوى تخالف ما أفتى به في آخر باب صلاة
الخوف و المطاردة حيث قال:
« و العريان يصلى قاعدا- الى أن
قال:- و في الماء و الطين تكون الصلاة بالايماء و الركوع أخفض من السجود». و هذا
هو الصواب كما سيأتي نقل النصوص عليه هناك.
[4]. تأويل الصدوق- رحمه اللّه- بعيد جدا لان
المسلخ ليس ببيت الحمام مع أن عدم البأس لا ينافى الكراهة. و الظاهر أن الكراهة في
هذه المواضع بمعنى أقل ثوابا( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 242