responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 242

وَ السَّبَخَةُ وَ الثَّلْجُ‌[1].

726- وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِي الْبَيْدَاءِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا فِي وَادِي الشُّقْرَةِ وَ لَا فِي وَادِي ضَجْنَانَ‌[2].

فَإِذَا حَصَلَ الرَّجُلُ فِي الطِّينِ أَوِ الْمَاءِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ صَلَّى إِيمَاءً وَ يَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ‌[3] وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي مَسْلَخِ الْحَمَّامِ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي الْحَمَّامِ لِأَنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ.

727- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْحَمَّامِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ نَظِيفاً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْمَسْلَخَ‌[4].

وَ أَمَّا الْقُبُورُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُتَّخَذَ قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ خَلَلِهَا-


[1].« قرى النمل» جمع قرية و هي مجتمع ترابها حول جحرها. و المراد بمعاطن الإبل مباركها و مقتضى كلام أهل اللغة أنّها أخص من ذلك، فانهم قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، و العلل الشرب الثاني، و النهل الشرب الأول. و نقل عن أبى الصلاح أنّه منع من الصلاة في أعطان الإبل، و هو ظاهر المفيد( ره) في المقنع و لا ريب أنه أحوط و عند المتأخرين محمول على الكراهة. و السبخة: الأرض الملحة أو أرض ذات نزو يعلو الماء و هي واحدة السباخ: الاراضى التي تعلوها الملوحة و لا تكاد تنبت شيئا.

[2]. في المحكى عن النفليّة: البيداء موضع في طريق مكّة على سبعة أميال من المدينة أو على رأس ميل من ذى الحليفة. و الصلاصل: الطين الأحمر المخلوط بالرمل- انتهى.

و قيل: ذات الصلاصل، و وادى الشّقرة- بضم الشين و سكون القاف. و هي موضع في طريق مكّة- و الضجنان- بالتحريك و هو جبل بتهامة- و البيداء- بفتح الباء- كلها مواضع خسف. قال في التذكرة: و كذا كل موضع خسف.

[3]. هذه الفتوى تخالف ما أفتى به في آخر باب صلاة الخوف و المطاردة حيث قال:

« و العريان يصلى قاعدا- الى أن قال:- و في الماء و الطين تكون الصلاة بالايماء و الركوع أخفض من السجود». و هذا هو الصواب كما سيأتي نقل النصوص عليه هناك.

[4]. تأويل الصدوق- رحمه اللّه- بعيد جدا لان المسلخ ليس ببيت الحمام مع أن عدم البأس لا ينافى الكراهة. و الظاهر أن الكراهة في هذه المواضع بمعنى أقل ثوابا( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست