responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 185

لَخُفِّفَ عَنْهُ‌[1] وَ الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ وَ الْحَجُّ يُجْعَلُ لِلْمَيِّتِ وَ الْحَيِّ فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا تَجُوزُ عَنِ الْحَيِ‌[2].

555- وَ قَالَ ع‌ سِتَّةٌ يَلْحَقْنَ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَ صَدَقَةُ مَاءٍ يُجْرِيهِ‌[3] وَ قَلِيبٌ يَحْفِرُهُ وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.

556- وَ قَالَ ع‌ مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أُضْعِفَ لَهُ أَجْرُهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمَيِّتَ.

557- وَ قَالَ ع‌ يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي يَفْعَلُهُ وَ لِلْمَيِّتِ.

558- وَ لَمَّا مَاتَ‌[4] ذَرُّ بْنُ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَفَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى قَبْرِهِ فَمَسَحَ الْقَبْرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا ذَرُّ- وَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ بِي لَبَرّاً وَ لَقَدْ قُبِضْتَ وَ إِنِّي عَنْكَ لَرَاضٍ وَ اللَّهِ مَا بِي فَقْدُكَ وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَضَاضَةٍ[5] وَ مَا لِي إِلَى أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ مِنْ حَاجَةٍ وَ لَوْ لَا هَوْلُ الْمُطَّلَعِ‌[6] لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ مَكَانَكَ وَ لَقَدْ شَغَلَنِي الْحُزْنُ‌


[1]. يمكن أن يكون محمولا على المبالغة بمعنى أنّه لو أمكن انتفاعه لانتفع، لكن يستحيل انتفاعه لان النفع مشروط بالايمان و لا أقل من الإسلام و هو خارج عن الدين ضرورة، الا أن يراد بالناصب غير المعادى كما هو شايع في الاخبار من اطلاق الناصب فيمكن انتفاعهم بفضل اللّه تعالى.( م ت).

[2]. الا صلاة الطواف فانها جزء للحج.

[3]. في بعض النسخ« صدقة ما يجريه» فحينئذ يشمل الماء و غيره.( مراد).

[4]. رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 250 عن عليّ بن إبراهيم القمّيّ مرفوعا مقطوعا.

[5]. أي ليس على بأس و حزن من فقدك و موتك، أو ما وقع بى فقدك مكروها و الحاصل ليس بى حزن فقدك. و الغضاضة: الذلة و المنقصة و الغيظ.

[6]. المطلع- بتشديد الطاء المهملة و البناء للمفعول-: أمر الآخرة و موقف القيامة أو ما يشرف عليه عقيب الموت فشبه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست