responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 152

417- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً فَكَأَنَّمَا ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ حَفَرَ لِمُؤْمِنٍ قَبْراً فَكَأَنَّمَا بَوَّأَهُ بَيْتاً مُوَافِقاً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَ الْجُنُبُ إِذَا مَاتَ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً يُجْزِي عَنْهُ لِجَنَابَتِهِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ[1].

418- وَ سَأَلَ أَبُو الْجَارُودِ- أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُتَوَفَّى أَ تُقَلَّمُ أَظَافِيرُهُ وَ يُنْتَفُ إِبْطَاهُ وَ تُحْلَقُ عَانَتُهُ إِنْ طَالَتْ بِهِ مِنَ الْمَرَضِ‌[2] فَقَالَ لَا.

وَ إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ وَ كَانَ السِّقْطُ تَامّاً غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ بِدَمِهِ وَ حَدُّ تَمَامِهِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةٌ قَمِيصٌ وَ إِزَارٌ وَ لِفَافَةٌ سِوَى الْعِمَامَةِ وَ الْخِرْقَةِ فَلَا يُعَدَّانِ مِنَ الْكَفَنِ‌[3] فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَزِيدَ زَادَ لِفَافَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَدَدُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ فَلَا بَأْسَ‌[4].

419- وَ كُفِّنَ النَّبِيُّ ص فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فِي بُرْدَتَيْنِ ظَفِرِيَّتَيْنِ‌[5] مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ وَ ثَوْبِ كُرْسُفٍ وَ هُوَ ثَوْبُ قُطْنٍ.

420- وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ حُنِّطَ بِمِثْقَالِ مِسْكٍ سِوَى الْكَافُورِ.


[1]. كما في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 122 فما ورد بالغسل من الجنابة محمول على التقية أو الاستحباب. و قوله:« حرمتان» أي أمران لا يحل تركهما اجتمعا في امر واحد لا يحل تركه.

[2]. في بعض النسخ« و ان طال به المرض». و المشهور كراهة حلق رأسه و عانته و تسريح لحيته و قلم أظفاره، و حكم ابن حمزة بالتحريم و حمل كلامه على تأكد الكراهة.

[3]. المشهور أنهما لا يعدّان من الكفن الواجب بل هما مستحبان لأنّهما لا يسميان كفنا في النصوص. و من فائدة عدم عدهما كفنا أنّه لو سرقهما سارق لم يقطع لان القبر حرز الكفن لا غير. و كذا تظهر الفائدة في النذر.

[4]. كما في خبر زرارة في التهذيب ج 1 ص 83.

[5]. نسبة الى ظفر- بكسر الفاء-: حصن باليمن.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست