responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 153

421- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كَتَبَ أَبِي ع فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا بُرْدٌ لَهُ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ‌[1].

422- وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ أَ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِغَيْرِ قَمِيصٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ الْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

423- وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ تُغَسَّلُ مِثْلَ مَا تُغَسَّلُ الطَّاهِرَةُ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً[2].

424- وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع‌ هَلْ يُقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ الْمِسْكُ وَ الْبَخُورُ قَالَ نَعَمْ‌[3].

425- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ كَثُرَ دَمُهَا أُدْخِلَتْ إِلَى السُّرَّةِ فِي الْأَدَمِ‌[4] أَوْ مِثْلِ الْأَدَمِ وَ تُنَظَّفُ ثُمَّ يُحْشَى الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ ثُمَّ تُكَفَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ.

426- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا[5].


[1]. أي من دون أن يكون أحدها قميصا.( مراد).

[2]. الحائض و الجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات و قيل: عليه اجماع أهل العلم سوى الحسن البصرى.

[3]. ظاهره يعارض ما مر( ص 149) و يدلّ على أن أخبار النهى محمول على الكراهة، مع أنّها يمكن حملها على التقية.( م ت).

[4]. لعل ذلك لئلا يتعدى الدم الكفن، و الظاهر كونه بعد التنظيف و الغسل و الاحتشاء.

و الادم- بفتحتين- اسم جمع لاديم و هو الجلد المدبوغ.

[5]. قوله« إذا يدخل عليهم» ظاهره أن تغسيلها يصير منقصة عليهم حيث فعلوا ما لا-- ينبغي فعله بالنسبة اليهم، اذ ذلك لا يخلو غالبا عن رؤية ما لا ينبغي رؤيته و مسّ ما لا ينبغي مسه. و الدخل- بالتحريك-: العيب و الريبة- و هي بالكسر- التهمة و الشكّ، و يمكن رجع الضمير الى الرجال و الميت جميعا من باب التغليب( مراد) و قال الشيخ البهائى في الحبل المتين:« يدخل» للبناء للمفعول أي يعاب، و الدخل- بالتحريك-: العيب، و الضمير في« عليهم» راجع الى أقارب المرأة لدلالة ذكر« عليهم». و تقرأ للبناء للفاعل و يجعل الإشارة الى التلذذ و ضمير« عليهم» الى الرجال الذين يغسلونها- انتهى. و أمّا غسل الكفين فليس ممنوعا شرعا لان الكف موضع لا تجب على المرأة سترها في حال الصلاة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست