responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 151

وَ يُلْقِي طَرَفَيِ الْعِمَامَةِ عَلَى صَدْرِهِ وَ قَبْلَ أَنْ يُلْبِسَهُ قَمِيصَهُ يَأْخُذُ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ يَنْثُرُ عَلَيْهِ ذَرِيرَةً وَ يَحْشُو بِهِ دُبُرَهُ وَ يَجْعَلُ مِنَ الْقُطْنِ شَيْئاً عَلَى قُبُلِهِ وَ يَضُمُّ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً وَ يَشُدُّ فَخِذَيْهِ إِلَى وَرِكِهِ بِالْمِئْزَرِ شَدّاً جَيِّداً لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ تَكْفِينِهِ حَنَّطَهُ بِمَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الْكَافُورِ[1] ثُمَّ يُجْعَلُ عَلَى سَرِيرِهِ وَ يُحْمَلُ إِلَى حُفْرَتِهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ارْفُقُوا بِهِ أَوْ تَرَحَّمُوا عَلَيْهِ أَوْ يَضْرِبَ أَحَدٌ يَدَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ فَيَحْبَطَ أَجْرُهُ‌[2] فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا يُعَادُ غُسْلُهُ لَكِنْ يُغْسَلُ مَا أَصَابَ الْكَفَنَ إِلَى أَنْ يُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فِي لَحْدِهِ لَمْ يُغْسَلْ كَفَنُهُ وَ لَكِنْ يُقْرَضُ مِنْ كَفَنِهِ مَا أَصَابَهُ الشَّيْ‌ءُ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ‌[3] وَ يُمَدُّ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ.


[1]. لعله أراد بالتكفين تهيئته و القاء الميت عليه قبل أن يلفه في ازاره و حبره اذ لا يعقل التحنيط بعد اللف.( مراد).

[2]. كما في رواية عبد اللّه بن الفضل الهاشمى عن الصادق عليه السلام قال:« ثلاثة لا أدرى أيهم أعظم جرما: الذي يمشى خلف جنازة في مصيبة غيره بلا رداء، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة أو الذي يقول: ارفقوا به أو ترحموا عليه يرحمكم اللّه». و رواه الشيخ أيضا عنه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و ذلك لان الناس يضعون الرداء في مصيبة الغير ليراءون الحزن كذبا و يتقربون بذلك الى صاحب المصيبة فنهى عنه بقوله( ص)« ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره» و خص وضع الرداء بالمصاب فقط و قال:

« ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء و أن يكون في قميص حتّى يعرف». و أمّا قوله« ارفقوا به و ترحموا» هذا أيضا نهى عما فعلوه بالجنائز حيث كانوا يضعونه على شفير القبر و أخروا الدفن و ينادى عليه رجل« ارفقوا به و ترحّموا عليه» و السنّة في ذلك تعجيل الدفن و الدعاء للميت باللّهمّ اغفر له و اللّهمّ ارحمه و أمثال ذلك ممّا ورد. فالمراد بالرفق عدم الاستعجال في الدفن، و أمّا ضرب اليد على الفخذ فهو موجب لاحباط الاجر كما جاءت به الاخبار.

[3]. كما في الكافي ج 3 ص 156. و قال أكثر الاصحاب بوجوب الغسل ما لم يطرح في القبر و بوجوب القرض بعده و نقل عن الشيخ- رحمه اللّه- أنه أطلق قرض المحل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست