responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 10

13- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ‌[1] وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ‌[2].

فَإِنْ دَخَلَتْ حَيَّةٌ فِي حُبِّ مَاءٍ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ صُبَّ مِنَ الْمَاءِ[3] ثَلَاثُ أَكُفٍّ وَ اسْتُعْمِلَ الْبَاقِي وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ[4] وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْتَقَى الْمَاءُ بِحَبْلٍ اتُّخِذَ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ[5].

14- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ يُجْعَلُ دَلْواً يُسْتَقَى بِهِ الْمَاءُ فَقَالَ‌


[1]. لعل ذلك جزاء لبعض أعمالهم كما يفهم من بعض الآيات كقوله« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم- الآية» و قوله فبما نقضهم ميثاقهم، و الظاهر أن ذلك من بول يصيب أبدانهم من خارج، و يحتمل كون أصل الخبر كما في تفسير عليّ بن إبراهيم هكذا« ان الرجل- من بني إسرائيل- اذا اصاب شي‌ء من بدنه البول قطعوه» و الضمير راجع الى الرجل يعنى أن بني إسرائيل تركوه و اعتزلوا عنه و لم يعاشروه، لكن الظاهر أن بعض الرواة زعم أن الضمير راجع الى البول أو البدن و نقله بالمعنى على مزعمته فصار ذلك سببا لوقوع الباحث في الوحل و لا يدرى ما المراد بقرض اللحم. و هذا الاحتمال الأخير من افادات استاذنا الشعرانى دام ظله العالى.

[2]. أي كيف تقومون بشكر هذه النعمة الجسيمة و الفضل الكبير فلا تتركوا تطهير جسدكم بالماء و لا تسأموا بل اشكروا اللّه على تسهيل الازالة.

[3]. في بعض النسخ« صب من الاناء». و الحب- بالمهملة-: الخابية.

[4]. لم أجد له نصا صريحا و مثله موجود في الفقه الرضوى، نعم روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه( ع): قال:« سألته عن الفارة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة» و الحكم بكراهة سؤر الحية للشيخ في النهاية و تبعه جماعة، و الأظهر عدم الكراهة كما اختاره المحقق في المعتبر لصحيحة عليّ بن جعفر عن- أخيه( ع) راجع التهذيب ج 1 ص 119. و قوله« و قليله و كثيره بمنزلة واحدة» أي في عدم التنزّه بعد الصب، أو في أصل الصب.

[5]. الظاهر نفى البأس يتوجه الى استعمال الحبل في الاستقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء، او يتوجه الى ماء البئر و عدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست