[1]. يحمل على أن كون السقى لشرب الحيوانات و
الأرضين، لا لاستعمال ما شرطه الطهارة. أو على نفى البأس عن الاستقاء بجلد
الخنزير، و غايته جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما يسقى منه أو عدم التعدى كما ذهب
إليه بعض.
[2]. هذا الخبر مع ارساله شاذ و يعارضه عموم قوله
تعالى:« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» و أيضا قوله( ص):« لا تنتفعوا
من الميتة بشيء» و قول ابى الحسن( ع) للفتح بن يزيد الجرجانى« لا ينتفع من الميتة
باهاب و لا عصب- الخ» و أوله العلامة في المختلف بعد المنع من صحة السند باطلاق
الميتة على ما مات بالتذكية، و لعلّ مراده المذكّى من طاهر العين ممّا لا يؤكل
لحمه. لكنه خلاف الظاهر، و الأولى حمله على التقية لان العامّة قائلون بتطهيره
بشرط الدباغة. و يحتمل كون المراد جلد ما لا نفس له، و الحكم بمنع الصلاة فيه اما
محمول على ظاهره و هو عدم الجواز كما ذهب إليه جماعة، أو للتنزّه كما عليه جمع.