responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 426

٦٢ ـ ( باب أنّه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور

بمكّة ، والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وغيره )

[ ١١٢٥٦ ] ١ ـ الصدوق في الفقيه : ثم ائت مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وهو تحت الميزاب ، فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

ثم قل : أي جواد ، أي كريم ، أي قريب ، أي بعيد ، أسألك أن ترد علي نعمتك ، وذلك مقام لا تدعو فيه حائض ، ثم تستقبل القبلة إلّا رأت الطهر ، ثم تدعو بدعاء الدم ، اللّهم إنّي أسألك بكلّ اسم هو لك ، أو تسمّيت به لأحد من خلقك ، أو هو مأثور في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم ، وبكلّ حرف أنزلته على موسى ، وبكلّ حرف أنزلته على عيسى ( عليه السلام ) ، وبكلّ حرف أنزلته على محمّد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله ، إلا فعلت بي كذا وكذا ، والحائض تقول : إلّا أذهبت عني [ هذا ] [١] الدم.

٦٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الطواف )

[ ١١٢٥٧ ] ١ ـ زيد النرسي في أصله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحوّل خاتمه ليحفظ به طوافه ، قال : « لا بأس ، إنّما يريد به التحفظ ».


باب ٦٢

١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٤٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٦٣

١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست