responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 425

والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : « لأنّ الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها ».

٦٠ ـ ( باب أنّ المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل

أن تطهر ، وإن حاضت في أثناء السعي أتمته ، ويستحب لها

التأخير حتّى تطهر مع سعة الوقت )

[ ١١٢٥٤ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وأيّما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت ، فعليها طواف البيت ـ إلى أن قال ـ وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة ، فلتمض في سعيها ».

وفي موضع آخر [١] : « وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمّت ما بقي ».

٦١ ـ ( باب جواز طواف المستحاضة الكعبة ، وصلاتها ركعتي

الطواف ، وكراهة دخولها الكعبة )

[ ١١٢٥٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المستحاضة تصوم وتصلّي ، وتقضي المناسك ، وتدخل المساجد ، ويأتيها زوجها ».


باب ٦٠

١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

[١] نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

باب ٦١

١ ـ الجعفريات ص ٧٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست