نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 425
والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال :
« لأنّ الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن
تقضيها إذا فاتها ».
٦٠ ـ ( باب أنّ المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز
لها السعي قبل
أن تطهر ، وإن حاضت في
أثناء السعي أتمته ، ويستحب لها
التأخير حتّى تطهر مع سعة الوقت )
[ ١١٢٥٤ ] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وأيّما امرأة طافت
بالبيت ثم حاضت ، فعليها طواف البيت ـ إلى أن قال ـ وإن خرجت
من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة ، فلتمض في سعيها ».
وفي موضع آخر [١] : « وإن امرأة
أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمّت ما بقي ».
٦١ ـ ( باب جواز طواف المستحاضة الكعبة ،
وصلاتها ركعتي
الطواف ، وكراهة دخولها الكعبة )
[ ١١٢٥٥ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال :
« المستحاضة تصوم وتصلّي ، وتقضي المناسك ، وتدخل المساجد ، ويأتيها زوجها ».
باب ٦٠
١ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.