نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 422
قال : « والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوّعاً حتّى يقصّر ».
[ ١١٢٤٣ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا حلّ المتمتع المحرم ،
طاف بالبيت تطوّعاً ما شاء بينه وبين أن يحرم بالحجّ ».
[ ١١٢٤٤ ] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يطوف المعتمر
بالبيت بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر ».
٥٧ ـ ( باب أحكام من منعها الحيض من الطواف )
[ ١١٢٤٥ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : « وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع
الناس ، وأخرّت طوافها إلى أن تطهر ».
[ ١١٢٤٦ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الحائض والنفساء
والمستحاضة يقفن بمواقف الحجّ كلّها ، ويقضين المناسك كلّها إلا
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ولا يدخلنّ المسجد [١] فإذا طهرن قضين
ما فاتهنّ ».
[ ١١٢٤٧ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إذا حاضت المرأة من قبل أن
تحرم ، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب
إحرامها فتدخل مكّة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣١٧.
٣ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧.