responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 422

قال : « والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوّعاً حتّى يقصّر ».

[ ١١٢٤٣ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا حلّ المتمتع المحرم ، طاف بالبيت تطوّعاً ما شاء بينه وبين أن يحرم بالحجّ ».

[ ١١٢٤٤ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر ».

٥٧ ـ ( باب أحكام من منعها الحيض من الطواف )

[ ١١٢٤٥ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس ، وأخرّت طوافها إلى أن تطهر ».

[ ١١٢٤٦ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحجّ كلّها ، ويقضين المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ولا يدخلنّ المسجد [١] فإذا طهرن قضين ما فاتهنّ ».

[ ١١٢٤٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم ، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها فتدخل مكّة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن


٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧.

باب ٥٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

[١] في المصدر زيادة : الحرام.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست