نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 421
٥٥ ـ ( باب وجوب طواف
النساء في الحجّ مطلقاً ، وفي العمرة
المفردة دون عمرة التمتع )
[ ١١٢٣٨ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى لم يطف الرجل طواف
النساء لم تحل له النساء حتّى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف
طواف النساء ».
[ ١١٢٣٩ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة ـ إلى أن قال ـ ثم
ارجع إلى البيت فطف به أُسبوعاً ، وهو طواف النساء » الخبر.
[ ١١٢٤٠ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكّة ، فليطف
بالبيت ، وليسع بين الصفا والمروة ، ثم يقصّر من جوانب شعره وشاربه ولحيته » الخبر.
[ ١١٢٤١ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنّه قال : « وإذا قصّر المتمتع ، فله أن يأتي النساء [١] ».
٥٦ ـ ( باب كراهة
التطوع بعد السعي قبل التقصير ،
وجوازه بعدهما قبل
إحرام الحج ، وكراهته بعده حتّى يعود من
عرفات ، فإن فعل جاهلاً لم يلزمه شيء )
[ ١١٢٤٢ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه