responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 421

٥٥ ـ ( باب وجوب طواف النساء في الحجّ مطلقاً ، وفي العمرة

المفردة دون عمرة التمتع )

[ ١١٢٣٨ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتّى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ».

[ ١١٢٣٩ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة ـ إلى أن قال ـ ثم ارجع إلى البيت فطف به أُسبوعاً ، وهو طواف النساء » الخبر.

[ ١١٢٤٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكّة ، فليطف بالبيت ، وليسع بين الصفا والمروة ، ثم يقصّر من جوانب شعره وشاربه ولحيته » الخبر.

[ ١١٢٤١ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « وإذا قصّر المتمتع ، فله أن يأتي النساء [١] ».

٥٦ ـ ( باب كراهة التطوع بعد السعي قبل التقصير ،

وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج ، وكراهته بعده حتّى يعود من

عرفات ، فإن فعل جاهلاً لم يلزمه شيء )

[ ١١٢٤٢ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه


باب ٥٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

[١] في المصدر : زوجته.

باب ٥٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست