responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 407

٣٦ ـ ( باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم

من رأي نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسياً )

[ ١١١٩٧ ] ١ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم ، قال : « لا بأس  ـ أو لا عليك ـ ، المستحاضة تطوف بالبيت » الخبر.

٣٧ ـ ( باب وجوب ستر العورة في الطواف )

[ ١١١٩٨ ] ١ ـ الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري ، معنعنا عن عيسى بن عبد الله ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) [ يقول ] [١] :  « إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعث أبا بكر ببراءة ، فسار حتّى بلغ الجحفة ، فبعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [ في طلبه ] [٢] فأدركه ، [ قال ] [٣] فقال أبو بكر لعلي ( عليه السلام ) : أنزل في شيء؟ قال : لا [٤] ولكن لا يؤدي إلا نبيه أو رجل منه ، وأخذ علي ( عليه السلام ) الصحيفة وأتى الموسم ، وكان يطوف [ في ] [٥] الناس ومعه السيف ، فيقول : ( براءة من اللهورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة


الباب ٣٦

١ ـ كتاب خلاد السدي البزاز ص ١٠٦.

الباب ٣٧

١ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٥٤.

(١ ، ٢ ، ٣) أثبتناه من المصدر.

[٤] ليس في المصدر.

[٥] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست