نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 407
٣٦ ـ ( باب اشتراط
الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم
من رأي نجاسة في
أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسياً )
[ ١١١٩٧ ] ١ ـ كتاب
خلاد السدي البزاز الكوفي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم ، قال : « لا بأس
ـ أو لا عليك ـ ، المستحاضة تطوف بالبيت »
الخبر.
٣٧ ـ ( باب وجوب ستر العورة في الطواف )
[ ١١١٩٨ ] ١ ـ الشيخ
فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن علي بن
محمد بن علي بن عمر الزهري ، معنعنا عن عيسى بن عبد الله ، قال :
سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) [ يقول ] [١] :
« إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
بعث أبا بكر ببراءة ، فسار حتّى بلغ
الجحفة ، فبعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) [ في طلبه ] [٢] فأدركه ، [ قال
] [٣] فقال أبو بكر
لعلي ( عليه السلام ) : أنزل في شيء؟ قال : لا [٤] ولكن لا يؤدي
إلا
نبيه أو رجل منه ، وأخذ علي ( عليه السلام ) الصحيفة وأتى الموسم ،
وكان يطوف [ في ] [٥] الناس ومعه السيف ، فيقول : (براءة من اللهورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة