responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 315

وجعلها عمرة ، وعليه الحجّ من قابل ، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى ، فليقم معهم حتّى ينفروا ، ثم ليطف بالبيت ويسعى ، فإنّ أيّام التشريق ليس فيها عمرة ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم ».

[ ١٠٩٩٢ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : إذا عقد الرجل الإحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج وأحرم ، ثم أصابه علّة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكّة ، ولا يستطيع أن يمضي فإنّه يقيم في مكانه الذي أُحصر فيه ، ويبعث من عنده هدياً إن كان غنياً فبدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة لا بد منها ، ولا يزال مقيماً على إحرامه ، وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحلّ ، ولبس ثيابه ويفدي ، فأمّا أن يصوم ستّة أيّام ، أو يتصدّق على عشرة مساكين ، أو نسك وهو الدم يعني شاة.

[ ١٠٩٩٣ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى جابر ، قال أحصرنا مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالحديبية ، فنحرنا البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، بأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).


٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٦٨.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٦ ح ٧٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست