نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 314
٥ ـ ( باب أنّه يستحب
لمن لم يحجّ أن يبعث هدياً أو ثمنه ،
ويواعد أصحابه يوماً
لاشعاره أو تقليده ، ويجتنب من ذلك
اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، ثم يوم النحر ،
ويأمرهم
أن يقصروا عنه )
[ ١٠٩٨٩ ] ١ ـ
محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زيد بن أسامة ،
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل بعث بهدي مع قوم
يساق فواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم ويحرمون فيه؟ قال : « يحرم
عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم ، حتّى يبلغ الهدي محلّه » قلت :
أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم ، أو أبطؤوا في السير ، عليه جناح أن يحلّ في اليوم
الذي واعدهم؟ قال : « لا ».
[ ١٠٩٩٠ ] ٢ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والرجل إذا أرسل
بهدي تطوّعاً وليس بواجب إنّما يريد أن يتطوّع ، يواعد أصحابه ساعة
يوم كذا وكذا ، يأمرهم أن يقلّدوه في تلك الساعة ، فإذا كانت تلك
الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتّى يكون يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه
».
٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإحصار والصدّ
)
[ ١٠٩٩١ ] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قصد الحجّ
فصدّ به الحجّ فإن طاف وسعى لحق بأهله ، وإن شاء أقام حلالاً
الباب ٥
١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٨٩ ح ٢٢٨.
٢ ـ بعض نسخ فقه
الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.
الباب ٦
١ ـ بعض نسخ فقه
الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 314