نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 300
٨ ـ ( باب أنّ المحرم
إذا لبس ضروباً من الثياب ، لزمه لكلّ
صنف فداء ، وإن اضطر إليها )
[ ١٠٩٦٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال :
« المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوف على نفسه من البرد ، فليحرم وعليه ثيابه من
الثياب [١] ، وليكفّر بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه (ففدية
من صيام أو صدقة أو نسك)[٢] ».
[ ١٠٩٦٤ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنّه قال في المحرم
تكون له [١] علّة يخاف أن يتجرّد ، قال : « يحرم في ثيابه ويفتدي [٢] بما
قال الله : (من
صيام أو صدقة أو نسك) ».
٩ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قلم أظفاره ، أو نتف
إبطه ، أو حلق
رأسه ، ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه )
[ ١٠٩٦٥ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : في ذكر حكم الأظفار : وإن كان جاهلاً ،
أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه.