responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 300

٨ ـ ( باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب ، لزمه لكلّ

صنف فداء ، وإن اضطر إليها )

[ ١٠٩٦٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوف على نفسه من البرد ، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب [١] ، وليكفّر بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [٢] ».

[ ١٠٩٦٤ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنّه قال في المحرم تكون له [١] علّة يخاف أن يتجرّد ، قال : « يحرم في ثيابه ويفتدي [٢] بما قال الله : ( من صيام أو صدقة أو نسك ) ».

٩ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قلم أظفاره ، أو نتف إبطه ، أو حلق

رأسه ، ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه )

[ ١٠٩٦٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : في ذكر حكم الأظفار : وإن كان جاهلاً ، أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه.


الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ٦٨.

[١] كذا في المخطوط والمصدر.

[٢] البقرة ٢ : ١٩٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

[١] في المصدر : به.

[٢] في المصدر : ويفدي.

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ٧٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست