نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 301
١٠ ـ ( باب أنّ المحرم
إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن
نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين )
[ ١٠٩٦٦ ] ١ ـ المقنع
: وإذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام ، فعليه دم.
١١ ـ ( باب أنّ المحرم إذا تعمّد قص الأظفار
لزمه لكلّ ظفر مدّ
من طعام ، أو كفّ من
طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة ،
وكذا العشرون في مجلس ، وإن كان في مجلسين لزمه دمّان )
[ ١٠٩٦٧ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إن قلّم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدق بكف من طعام ،
وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم ».
[ ١٠٩٦٨ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا قلم المحرم أظفاره في كلّ إصبع
مد من طعام ، فإن هو قلم عشرها [١] فعليه دم شاة ، فإن قلم أظفار
يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم [٢] ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان.
[ ١٠٩٦٩ ] ٣ ـ وسئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن المحرم تطول أظفاره ،
أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال : « لا يقصّ منها شيئاً إن