responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 301

١٠ ـ ( باب أنّ المحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن

نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين )

[ ١٠٩٦٦ ] ١ ـ المقنع : وإذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام ، فعليه دم.

١١ ـ ( باب أنّ المحرم إذا تعمّد قص الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ

من طعام ، أو كفّ من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة ،

وكذا العشرون في مجلس ، وإن كان في مجلسين لزمه دمّان )

[ ١٠٩٦٧ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن قلّم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدق بكف من طعام ، وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم ».

[ ١٠٩٦٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قلم المحرم أظفاره في كلّ إصبع مد من طعام ، فإن هو قلم عشرها [١] فعليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم [٢] ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان.

[ ١٠٩٦٩ ] ٣ ـ وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال : « لا يقصّ منها شيئاً إن


الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ٧٥.

الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ ـ المقنع ص ٧٤.

[١] في المصدر : عشرتها.

[٢] في المصدر زيادة : شاة.

٣ ـ المقنع ص ٧٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست