responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 295

أبواب بقية الكفّارات الاحرام

١ ـ ( باب ما يجب على المحرم في الجدال )

[ ١٠٩٤٤ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الجدال لا والله ، وبلى والله ، فإذا جادل المحرم ، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم ».

[ ١٠٩٤٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ] [١] فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرّة وأنت كاذب فعليك دم شاة ] [٢] وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة ».

[ ١٠٩٤٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى


أبواب بقية الكفّارات الإحرام

الباب ١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ ، عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ).

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ المقنع ص ٧٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست