نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 295
أبواب بقية الكفّارات الاحرام
١ ـ ( باب ما يجب على
المحرم في الجدال )
[ ١٠٩٤٤ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الجدال لا والله ، وبلى والله ، فإذا جادل المحرم ، فقال ذلك ثلاثاً فعليه
دم ».
[ ١٠٩٤٥ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وإن
جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ] [١] فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرّة وأنت كاذب فعليك دم شاة ]
[٢] وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب
فعليك بدنة ».
[ ١٠٩٤٦ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى
أبواب بقية الكفّارات الإحرام
الباب ١
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٤ ، عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ).
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ المقنع ص ٧٠.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 295