[ ١٠٨٧٢ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا وطئ بيض نعام ففدغها [١] وهو
محرم ، فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض ، فما لقح
وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.
١٨ ـ ( باب أنّ المحرم إذا كسر بيض النعام وقد
تحرك الفرخ
فيه ، وجب عليه لكلّ
بيضة بكارة من الإبل ، وفي بيضة القطاة
بكارة من الغنم )
[ ١٠٨٧٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، « أنّ علياً ( عليهم السلام ) : حكم
في بيض النعام ، في كلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه ».
[ ١٠٨٧٤ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في محرم
أصاب بيض نعامة ـ إلى أن قال ـ « وإن أصابوا [١] فراخاً قد
نشأت
فيها الأرواح ( في البيض ) [٢] ، أرسل [٣] الفحل في
الإبل بعدتها [٤] حتى