نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 272
تلقح ، وتتحرّك أجنّتها في بطونها ، في نتج منها كان هدياً ، وما مات
بعد ذلك فلا شيء فيه ، لأنّ الفراخ في البيض كذلك ، منها ما تنشق
عنه فيخرج حيّاً ، ومنها ما يموت في البيض ».
[ ١٠٩٧٥ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : في صيد النعامة ، قال : « فإن
أكلت بيضها فعليك دم ، وكذلك إن وطأتها [١] وكان فيها أفراخ
تتحرك ، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر
عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله ».
[ ١٠٨٧٦ ] ٤ ـ المقنع
: وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة
شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام ، فإن لم
يقدر فإطعام عشرة مساكين.
١٩ ـ ( باب أنّ للمحرم
إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه ،
وجب عليه إرسال فحولة
الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما
نتج كان هدياً بالغ الكعبة )
[ ١٠٨٧٧ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن وطئ بيض قطاة فشدخه ، فعليه أن
يرسل الفحل من الغنم في مثل عدّة البيض ، كما يرسل الحفل في عدّة
البيض من الإبل.
[ ١٠٨٧٨ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل ـ إلى أن قال ـ