responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 272

تلقح ، وتتحرّك أجنّتها في بطونها ، في نتج منها كان هدياً ، وما مات بعد ذلك فلا شيء فيه ، لأنّ الفراخ في البيض كذلك ، منها ما تنشق عنه فيخرج حيّاً ، ومنها ما يموت في البيض ».

[ ١٠٩٧٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في صيد النعامة ، قال : « فإن أكلت بيضها فعليك دم ، وكذلك إن وطأتها [١] وكان فيها أفراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله ».

[ ١٠٨٧٦ ] ٤ ـ المقنع : وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين.

١٩ ـ ( باب أنّ للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه ،

وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما

نتج كان هدياً بالغ الكعبة )

[ ١٠٨٧٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن وطئ بيض قطاة فشدخه ، فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدّة البيض ، كما يرسل الحفل في عدّة البيض من الإبل.

[ ١٠٨٧٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل ـ إلى أن قال ـ


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.

[١] في المصدر : وطئها.

٤ ـ المقنع ص ٧٨.

الباب ١٩

١ ـ المقنع ص ٧٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست