نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 262
١٣ ـ ( باب تحريم صيد
الحرم وحمامه ولو في الحلّ ، وتحريم
أكله ، وإن من نتف
ريشة من حمام الحرم ،
لزمه صدقة باليد الجانية )
[ ١٠٨٦٠ ] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي : « وطير مكّة الأهلي لا يذبح ) [١]
قال : ومن أهدي له حمام أهلي في الحرم ، فأصاب منه شيئاً فليتصدق
بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة ».
[ ١٠٨٦١ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : بإسناده عن علي بن الحسين
( عليهما السلام ) : أنّه نظر إلى حمام مكّة فقال : « هل تدرون ما أصل
كون هذا الحمام بالحرم؟ فقالوا : أنت أعلم يا ابن رسول الله ،
فأخبرنا ، فقال : كان فيما مضى رجل آوى إلى داره حمام فاتخذ عشاً ـ
إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ فألهمه عزّ وجلّ المصير إلى هذا الحرم ،
وحرّم صيده فأكثر ما ترون من نسله ، وهو أوّل حمام سكن الحرم ».
١٤ ـ ( باب تحريم إخراج حمام الحرم ، وسائر
الطير والصيد
منه ، ووجوب ردّه إلى
الحرم ، ولزوم ثمنه
أو فداؤه لو تلف قبله )
[ ١٠٨٦٢ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال فيمن خرج بطير
من مكّة فانتهى به إلى
الباب ١٣
١ ـ بعض نسخ الفقه
الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.