responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 262

١٣ ـ ( باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحلّ ، وتحريم

أكله ، وإن من نتف ريشة من حمام الحرم ،

لزمه صدقة باليد الجانية )

[ ١٠٨٦٠ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وطير مكّة الأهلي لا يذبح ) [١] قال : ومن أهدي له حمام أهلي في الحرم ، فأصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة ».

[ ١٠٨٦١ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : بإسناده عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أنّه نظر إلى حمام مكّة فقال : « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام بالحرم؟ فقالوا : أنت أعلم يا ابن رسول الله ، فأخبرنا ، فقال : كان فيما مضى رجل آوى إلى داره حمام فاتخذ عشاً ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ فألهمه عزّ وجلّ المصير إلى هذا الحرم ، وحرّم صيده فأكثر ما ترون من نسله ، وهو أوّل حمام سكن الحرم ».

١٤ ـ ( باب تحريم إخراج حمام الحرم ، وسائر الطير والصيد

منه ، ووجوب ردّه إلى الحرم ، ولزوم ثمنه

أو فداؤه لو تلف قبله )

[ ١٠٨٦٢ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال فيمن خرج بطير من مكّة فانتهى به إلى


الباب ١٣

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست