نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 261
في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، وإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم ».
وفي بعض [٣] نسخه : « ومتى
أصبته وأنت حرام في الحرم ، فالفداء عليك مضاعف ».
١٢ ـ ( باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الأهلي إذا
أدخل الحرم وجب
على من هو معه اطلاقه
، وإن كان مقصوص الجناح وجب
حفظه ولو بالايداع ، حتّى يستوي ريشه ثم يخلى سبيله ،
فإن لم
يفعل وتلف لزمه فداؤه )
[ ١٠٨٥٧ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من صاد صيداً فدخل به الحرم وهو حي ، فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن
يرسله » الخبر.
[ ١٠٨٥٨ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل دخل إلى الحرم
ومعه صيد له ، أن يخرج به؟ قال : « لا قد حرم عليه إمساكه إذا
دخل الحرم ».
[ ١٠٨٥٩ ] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن أهدي إليه حمام
أهلي في الحرم ، فإن كان مستوياً خلّى عنه ، وإن كان غير مستو أحسن
القيام عليه حتّى يستوي ، ثم يخلّي عنه ».