responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 261

في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، وإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم ».

وفي بعض [٣] نسخه : « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم ، فالفداء عليك مضاعف ».

١٢ ـ ( باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الأهلي إذا أدخل الحرم وجب

على من هو معه اطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب

حفظه ولو بالايداع ، حتّى يستوي ريشه ثم يخلى سبيله ، فإن لم

يفعل وتلف لزمه فداؤه )

[ ١٠٨٥٧ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من صاد صيداً فدخل به الحرم وهو حي ، فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله » الخبر.

[ ١٠٨٥٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد له ، أن يخرج به؟ قال : « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم ».

[ ١٠٨٥٩ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن أهدي إليه حمام أهلي في الحرم ، فإن كان مستوياً خلّى عنه ، وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتّى يستوي ، ثم يخلّي عنه ».


[٣] في بعض نسخه ص ٧٢.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست