responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 259

٩ ـ ( باب أنّ المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ

لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم إن

لم يكن تحرك الفرخ ، وإلا فحمل )

[ ١٠٨٥١ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وفي الحمامة [١] وأشباهها من الطير شاة ».

وقال ( عليه السلام ) : « في فراخها في كلّ فرخ حمل ».

[ ١٠٨٥٢ ] ٢ ـ المقنع : وإن قتلت طيراًَ وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم ، قال [١] : فإن قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم.

وقال أيضاً [٢] : وإن قتل حمامة من حمام [٣] الحرم ، خارجا من الحرم ، فعليه شاة.

١٠ ـ ( باب أنّ المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها

ولو كان ناسياً لزمه قيمتها ، وهي درهم ، وفي الفرخ نصف

درهم ، وفي البيض ربع درهم )

[ ١٠٨٥٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد


الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

[١] في المصدر زيادة : شاة.

٢ ـ المقنع ص ٧٨.

[١] المقنع ص ٧٩.

[٢] المقنع ص ٧٨.

[٣] في المصدر : حمامات.

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست