نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 259
٩ ـ ( باب أنّ المحرم
إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ
لزمه شاة ، وفي الفرخ
حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم إن
لم يكن تحرك الفرخ ، وإلا فحمل )
[ ١٠٨٥١ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « وفي الحمامة [١] وأشباهها من الطير شاة ».
وقال ( عليه
السلام ) : « في فراخها في كلّ فرخ حمل ».
[ ١٠٨٥٢ ] ٢ ـ المقنع
: وإن قتلت طيراًَ وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم
شاة ، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم ، قال [١] : فإن قتل
محرم
فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم.
وقال أيضاً [٢] : وإن قتل
حمامة من حمام [٣] الحرم ، خارجا من
الحرم ، فعليه شاة.
١٠ ـ ( باب أنّ المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم
أو نحوها أو أكلها
ولو كان ناسياً لزمه
قيمتها ، وهي درهم ، وفي الفرخ نصف
درهم ، وفي البيض ربع درهم )
[ ١٠٨٥٣ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد