نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 260
في الحرم وأنت محرم ، فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم
وأنت حل فعليك قيمة الصيد ـ إلى أن قال ـ وقيمة الطير درهم ، قال : وإن كان فرخاً (
تصدّقت بنصف ) [١] درهم ، فإن أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، قال : وإن كان
بيض حمام فربع درهم ».
[ ١٠٨٥٤ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم ، فعليه قيمته ».
[ ١٠٨٥٥ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : فإن قتلها ـ يعني الحمامة ـ في الحرم وهو [١] حلال فعليه
ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فرخ الحرم ، فعليه حمل قد فطم.
١١ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قتل حمامة في الحرم
لزمه الكفّارتان )
[ ١٠٨٥٦ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد طائراً فعليه
درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كانت بيضاً
وكسرها و [١] أكل فعليه ربع درهم ، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً
من
ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين ، أو عدل الفداء الثاني صياماً ».
وقال ( عليه
السلام ) في موضع [٢] آخر : « فإن أصبته وأنت محرم