responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 260

في الحرم وأنت محرم ، فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حل فعليك قيمة الصيد ـ إلى أن قال ـ وقيمة الطير درهم ، قال : وإن كان فرخاً ( تصدّقت بنصف ) [١] درهم ، فإن أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، قال : وإن كان بيض حمام فربع درهم ».

[ ١٠٨٥٤ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم ، فعليه قيمته ».

[ ١٠٨٥٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتلها ـ يعني الحمامة ـ في الحرم وهو [١] حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فرخ الحرم ، فعليه حمل قد فطم.

١١ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان )

[ ١٠٨٥٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كانت بيضاً وكسرها و [١] أكل فعليه ربع درهم ، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين ، أو عدل الفداء الثاني صياماً ».

وقال ( عليه السلام ) في موضع [٢] آخر : « فإن أصبته وأنت محرم


[١] في المصدر : فعليك دم ونصف.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ ـ المقنع ص ٧٨.

[١] في المصدر : وهي.

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ ، ٣٧.

[١] في المصدر : أو.

[٢] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست