أبواب الكفّارات الصيد وتوابعها
١ ـ ( باب أنّه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة ، وفي حمار
الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش
بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص )
[ ١٠٨٢٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الصيد نعامة ، فعليك بدنة ».
وقال : « وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش ، فعليك بقرة ».
وقال ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد ظبياً ، فعليك دم شاة ».
[ ١٠٨٢٦ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) : في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة.
وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال [١] : في محرم أصاب حمار وحش ، قال : « يجزئ عنه بدنة ».
[ ١٠٨٢٧ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في محرم
باب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.
٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.
[١] نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.
٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.