responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 249

أبواب الكفّارات الصيد وتوابعها

١ ـ ( باب أنّه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة ، وفي حمار

الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش

بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص )

[ ١٠٨٢٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الصيد نعامة ، فعليك بدنة ».

وقال : « وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش ، فعليك بقرة ».

وقال ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد ظبياً ، فعليك دم شاة ».

[ ١٠٨٢٦ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) : في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة.

وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال [١] : في محرم أصاب حمار وحش ، قال : « يجزئ عنه بدنة ».

[ ١٠٨٢٧ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في محرم


أبواب الكفّارات الصيد وتوابعها

باب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

[١] نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست