نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 250
أصاب بقرة وحشية ، قال : « عليه بقرة أهلية ».
وعنه ( عليه
السلام ) ، أنّه قال في المحرم يصيب ظبياً : « أنّه عليه شاة ».
[ ١٠٨٢٨ ] ٤ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) ، في المحرم إذا صاد حمار وحش ، قال : « فيه جزور ».
٢ ـ ( باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة
وأمثالها ، إذا
عجز عنها )
[ ١٠٨٢٩ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في قول الله عزّ وجلّ (يا
أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله أو كفّارة طعام مساكين أو
عدل ذلك صياما)[١] قال : « من أصاب صيداً وهو محرم ، فأصاب جزاء مثله من
النعم أهداه ، وإن لم يجد هدياً كان عليه أن يتصدق بثمنه ، وأما قوله : (أو
عدل ذلك صياما ) يعني عدل الكفّارة ، إذا لم يجد الفدية ، ولم يجد الثمن ».
[ ١٠٨٣٠ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنّه قال : في المحرم يصيب نعامة : « عليه بدنة هديا بالغ
الكعبة ، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر
يوماً ».
٤ ـ الجعفريات ص ٧٥.
باب ٢
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٧ ( عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ).