responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 250

أصاب بقرة وحشية ، قال : « عليه بقرة أهلية ».

وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المحرم يصيب ظبياً : « أنّه عليه شاة ».

[ ١٠٨٢٨ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المحرم إذا صاد حمار وحش ، قال : « فيه جزور ».

٢ ـ ( باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة وأمثالها ، إذا

عجز عنها )

[ ١٠٨٢٩ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في قول الله عزّ وجلّ ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) [١] قال : « من أصاب صيداً وهو محرم ، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه ، وإن لم يجد هدياً كان عليه أن يتصدق بثمنه ، وأما قوله : ( أو عدل ذلك صياما ) يعني عدل الكفّارة ، إذا لم يجد الفدية ، ولم يجد الثمن ».

[ ١٠٨٣٠ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في المحرم يصيب نعامة : « عليه بدنة هديا بالغ الكعبة ، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوماً ».


٤ ـ الجعفريات ص ٧٥.

باب ٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧ ( عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ).

[١] المائدة ٥ : ٩٥.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست