نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 170
يكون له عذر ، ولا شيء على من أحرم ولم يصلّ ، إلّا أنّه قد ترك الفضل ».
[ ١٠٥٨٠ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت الميقات فاغتسل ـ إلى
أن قال ـ وصلّ ستّ ركعات : تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله
أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه
الركعات قبل الفريضة ، ثمّ صلّ الفريضة.
وروي : أنّ
أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ، ثم
أحرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر.
وفي بعض نسخه [١] : في سياق
مناسك الحج : « والبس ثوبيك
للإحرام إلى أن قال وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس
لتصلّي الظهر ، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها ، وإلا فلا
يضرّك أن تصلّي ركعتين ، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر.
[ ١٠٥٨١ ] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه أهلّ في
دبر الصلاة.
[ ١٠٥٨٢ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : وإن كانت وقت صلاة مكتوبة ، فصلّ
ركعتي الإحرام قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون
أفضل.