نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 171
١٤ ـ ( باب جواز
التنفل للإحرام بعد العصر ، وفي سائر
الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد
والجحد في سنّة الإحرام )
[ ١٠٥٨٣ ] ١ ـ الصدوق
في الهداية : الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها ، إن
فاتك صلاة فصلّها ـ إلى أن قال ـ وركعتي الإحرام.
[ ١٠٥٨٤ ] ٢ ـ وعن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا تدع أن تقرأ
قل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، في سبعة مواطن إلى أن
قال وركعتي الإحرام » الخبر.
[ ١٠٥٨٥ ] ٣ ـ وفي
المقنع : وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي
الاحرام ، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية
الحمد ، وقل يا أيّها الكافرون.
وتقدم عن فقه
الرضا ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) :
« وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل
يا أيّها الكافرون ».