نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 166
١١ ـ ( باب كيفيّة
الإحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ،
وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية )
[ ١٠٥٧٣ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « وإذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته [١] ، وتكلّم بما
يحرم له من
حجّة وعمرة [٢] ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة ، يقول : اللّهم إنّي
أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج. أو يقول : اللّهم إنّي أريد أن أقرن
الحج بالعمرة ، إن كان معه هدي.
أو يقول :
اللّهم إنّي أريد الحج إن كان يفرد الحج ، و [٣] يقول :
اللّهم إنّي أريد العمرة إن كان معمّراً [٤] ، على كتابك
وسنّة نبيك ،
اللّهم وحلّني [٥] حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليَّ ، اللّهم فأعنّي
على ذلك ويسّره [ لي ] [٦] وتقبّله منّي ، ثمّ يدعو بما يحبّ من الدعاء.
[ ١٠٥٧٤ ] ٢
بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : فإذا أردت التمتع
فقل : اللّهم إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ،
فيسرّه لي وتقبّلها منّي ، فذلك أجزأه ، وإن دخلت بحج مفرد فحسن