responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 166

١١ ـ ( باب كيفيّة الإحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ،

وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية )

[ ١٠٥٧٣ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته [١] ، وتكلّم بما يحرم له من حجّة وعمرة [٢] ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة ، يقول : اللّهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج. أو يقول : اللّهم إنّي أريد أن أقرن الحج بالعمرة ، إن كان معه هدي.

أو يقول : اللّهم إنّي أريد الحج إن كان يفرد الحج ، و [٣] يقول : اللّهم إنّي أريد العمرة إن كان معمّراً [٤] ، على كتابك وسنّة نبيك ، اللّهم وحلّني [٥] حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليَّ ، اللّهم فأعنّي على ذلك ويسّره [ لي ] [٦] وتقبّله منّي ، ثمّ يدعو بما يحبّ من الدعاء.

[ ١٠٥٧٤ ] ٢ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : فإذا أردت التمتع فقل : اللّهم إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ، فيسرّه لي وتقبّلها منّي ، فذلك أجزأه ، وإن دخلت بحج مفرد فحسن


الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

[١] في المصدر : نيته.

[٢] في المصدر : حج أو عمرة.

[٣] في المصدر : أو.

[٤] في المصدر : معتمراً.

[٥] في المصدر : ومحلي.

[٦] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام : ) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست