responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 165

٩ ـ ( باب أنّ من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم

يلب أو يشعر أو يقلّد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإحرام ،

وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة )

[ ١٠٥٦٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء ، واغتسل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة للإحرام وصلى ، ثمّ قال : « هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد » فأتى بحجلتين [١] فأكلهما قبل أن يحرم.

١٠ ـ ( باب جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار

واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر )

[ ١٠٥٧١ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك ، فهو أفضل الأوقات للإحرام ، ولا يضرّه أيّ وقت أحرم من ليل أو نهار ».

[ ١٠٥٧٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات.


الباب ٩

١ ـ المقنع ص ٧١.

[١] الحجل : طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر ، الواحدة حجلة ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٤٩ ).

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٢ ـ المقنع ص ٦٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست