نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 165
٩ ـ ( باب أنّ من
اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم
يلب أو يشعر أو يقلّد
، لم يحرم عليه شيء من تروك الإحرام ،
وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة )
[ ١٠٥٦٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد
الإحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء ، واغتسل النبيّ ( صلى
الله عليه وآله ) بذي الحليفة للإحرام وصلى ، ثمّ قال : « هاتوا ما
عندكم من لحوم الصيد » فأتى بحجلتين [١] فأكلهما قبل أن يحرم.
١٠ ـ ( باب جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو
نهار
واستحباب كونه عند
زوال الشمس بعد صلاة الظهر )
[ ١٠٥٧١ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه
بأيّ ذلك بدأ ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه
ذلك ، فهو أفضل الأوقات للإحرام ، ولا يضرّه أيّ وقت أحرم من ليل أو نهار ».
[ ١٠٥٧٢ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات.
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ٧١.
[١] الحجل : طير معروف على
قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر ، الواحدة حجلة ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٤٩
).
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٢٩٨.
٢ ـ المقنع ص ٦٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 165