responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 161

الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر للحج فإنّ عليه دماً ».

٣ ـ ( باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار ، والأخذ

من الشارب ، وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقه أو

طليه ، والسواك ، والغسل ، وجواز الابتداء بما شاء )

[ ١٠٥٥٧ ] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا حج حجّة الوداع [ خرج ] [١] فلما انتهى إلى الشجرة ، أمر الناس بنتف الإبط ، وحلق العانة ، والغسل » الخبر.

[ ١٠٥٥٨ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ».

[ ١٠٥٥٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك ، واقلم أظافيرك ، وانتف [١] إبطيك ، واحلق عانتك ، وخذ شعرك ، ولا يضرّك بأيّها ابتدأت [٢] ، وإنّما هو راحة للمحرم ، وإن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) فجائز ».


الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

[١] كذا في البحار ، وفي المخطوط : تنتف.

[٢] كذا في البحار ، وفي المخطوط : تبدأ.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست