responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 162

٤ ـ ( باب استحباب غسل الإحرام ، وجواز تقديمه على ذي

الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب

إعادته مع الإمكان )

[ ١٠٥٦٠ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا في الغسل : « منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنّة ، فالفرض منه غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ والغسل للإحرام ».

[ ١٠٥٦١ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في الحائض والنفساء [١] : « تغتسل ، وتحرم كما يحرم الناس ، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإحرام ».

[ ١٠٥٦٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت [ الميقات ] [١] فاغتسل [ أ ] [٢] وتوضأ ».

وفي بعض نسخه [٣] : في موضع آخر : « ثمّ اغتسل ، أو توضأ ، والغسل أفضل ».

[ ١٠٥٦٣ ] ٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال : كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحجّ ،


الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٤.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٧ ح ١٤.

[١] في المصدر زيادة : تأتي الوقت.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦.

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر.

[٣] في بعض نسخه : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست