نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 162
٤ ـ ( باب استحباب غسل
الإحرام ، وجواز تقديمه على ذي
الحليفة لمن خاف عوز
الماء فيه ، واستحباب
إعادته مع الإمكان )
[ ١٠٥٦٠ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا في
الغسل : « منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنّة ، فالفرض منه غسل
الجنابة ـ إلى أن قال ـ والغسل للإحرام ».
[ ١٠٥٦١ ] ٢ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في الحائض والنفساء [١] : « تغتسل ،
وتحرم كما يحرم الناس ، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإحرام ».
[ ١٠٥٦٢ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت [ الميقات ] [١]
فاغتسل [ أ ] [٢] وتوضأ ».
وفي بعض نسخه [٣] : في موضع آخر
: « ثمّ اغتسل ، أو توضأ ،
والغسل أفضل ».
[ ١٠٥٦٣ ] ٤ ـ كتاب
درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال :
كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحجّ ،
الباب ٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ١١٤.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٢٩٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٧ ح ١٤.