responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 487

٣٤ ـ ( باب جواز استنابة المسبوق ، فإذا انتهت صلاة

المأمومين ، أشار إليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا ، ثم يتم

صلاته ، أو يقدم من يسلّم بهم ، فإن لم

يدر كم صلوا ذكّروه )

٧٣٢٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل سبقه الإِمام ببعض الصلاة ، ثم أحدث الإِمام في صلاته فقدمه قال : ( إذا تم [١] صلاة الإِمام [٢] ، أشار إلى من خلفه فسلّموا لأنفسهم وانصرفوا وقام هو وأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير ).

٧٣٢٤ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا صلّى الإِمام ركعة أو ركعتين ، فأصابه رعاف ، فقدم رجلاً ممن قد فاته [١] ركعة أو ركعتان ، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة ، فإذا تمت صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلّموا ، ويقوم هو فيتم بقية صلاته.

٧٣٢٥ / ٣ ـ الشيخ المفيد في المقنعة : فإن كان الذي يتقدم نائباً من الإِمام ، قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة ، فليتمم بهم الصلاة ، ثم ليومئ إيماء فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ، ويتم هو ما بقي عليه.


الباب ٣٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٣.

[١] في المصدر : أتم.

[٢] في نسخة : إذا أتم الإِمام صلاة ـ منه ( قدس سره ).

٢ ـ المقنع ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٢٢.

[١] في المصدر : فاتته.

٣ ـ المقنعة : لا يوجد في المقنعة باب لصلاة الجماعة ووجدناه في التهذيب ج ٣ ص ٤١ ح ١٤٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست