نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 487
٣٤ ـ ( باب جواز
استنابة المسبوق ، فإذا انتهت صلاة
المأمومين ، أشار إليهم بيده يميناً وشمالاً
ليسلّموا ، ثم يتم
صلاته ، أو يقدم من يسلّم
بهم ، فإن لم
يدر كم صلوا ذكّروه )
٧٣٢٣ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال في رجل سبقه الإِمام ببعض الصلاة ، ثم أحدث الإِمام في صلاته
فقدمه قال : ( إذا تم [١] صلاة الإِمام [٢] ، أشار إلى من خلفه فسلّموا
لأنفسهم وانصرفوا وقام هو وأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير ).
٧٣٢٤ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : وإذا صلّى الإِمام ركعة أو ركعتين ،
فأصابه رعاف ، فقدم رجلاً ممن قد فاته [١] ركعة أو ركعتان ، فإنه يتقدم
ويتم بهم الصلاة ، فإذا تمت صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلّموا ،
ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
٧٣٢٥ / ٣ ـ
الشيخ المفيد في المقنعة : فإن كان الذي يتقدم نائباً من
الإِمام ، قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة ، فليتمم بهم الصلاة ،
ثم ليومئ إيماء فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ، ويتم هو ما بقي
عليه.