responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 486

الدعائم ، والمناقشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة ، حيث إن الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها ، لأن تبين جنابة الإِمام لا يوجب الإعادة [ على المأموم ] [٢] مردودة بانجبار مضمون الرواية ، وبأن العلّة المذكورة ليست علّة حقيقة لفساد صلاة الذين صلوا مع عمر ، لأن صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى ، فالتعليل المذكور صوري لا تقدح فيه مخالفة مورده الصوري للفتوى.

وثانياً : بأن عدم العمل بالعلّة في موردها ، لا يوجب طرح العلّة ، لأن منصوص العلّة ، ليس من قبيل القيام بالطريق الأولى ، حتى يبطل التمسك به ، بعد وجوب طرحه في مورده.

٣٣ ـ ( باب أنه إذا تبين كفر الإِمام ، لم تجب على المأمومين

الإعادة ، وتجب مع تقدم العلم )

٧٣٢٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن خرج قوم من خراسان ، أو من بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلي الكوفة أُخبروا أنه يهودي ، فليس عليهم إعادة شيء من صلاتهم.


[٢] أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١ ـ المقنع ص ٣٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست