responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 488

وقد روي : أنه يقدم رجلاً آخر يسلّم بهم ، ويتم هو ما بقي ، وهذا هو الأحوط.

٣٥ ـ ( باب أن من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع ، فقد أدرك

الركعة ، ومن أدركه راكعاً ، كره له الدخول في تلك الركعة )

٧٣٢٦ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإِمام ، فقد أدركت الصلاة ).

٣٦ ـ ( باب أن من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة ، ومن

أدركه بعد رفع رأسه ، فقد فاتته )

٧٣٢٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : ( إذا أدرك الرجل الإِمام قبل أن يركع ، أو هو في الركوع ، وأمكنه أن يكبّر ويركع قبل أن يرفع الإِمام [ رأسه ] [١] ، وفعل ذلك ، فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع ، فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة ).

٧٣٢٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : ( إذا أدركت الإِمام وقد ركع ، كبرت قبل أن يرفع الإِمام رأسه ، فقد أدركت الركعة ، فإن رفع الإِمام رأسه قبل أن تركع ، فقد فاتتك الركعة ).


الباب ٣٥

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٦.

الباب ٣٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست