نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 488
وقد روي : أنه
يقدم رجلاً آخر يسلّم بهم ، ويتم هو ما بقي ،
وهذا هو الأحوط.
٣٥ ـ ( باب أن من أدرك تكبير الإِمام
قبل أن يركع ، فقد أدرك
الركعة ، ومن أدركه راكعاً ، كره له الدخول في
تلك الركعة )
٧٣٢٦ / ١ ـ
كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : ( إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإِمام ،
فقد أدركت الصلاة ).
٣٦ ـ ( باب أن من أدرك الإِمام
راكعاً فقد أدرك الركعة ، ومن
أدركه بعد رفع رأسه ، فقد فاتته )
٧٣٢٧ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ، وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : ( إذا أدرك الرجل الإِمام قبل أن يركع ،
أو هو في الركوع ، وأمكنه أن يكبّر ويركع قبل أن يرفع الإِمام
[ رأسه ] [١] ، وفعل ذلك ، فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى
رفع من الركوع ، فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة ).
٧٣٢٨ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه
قال : ( إذا أدركت الإِمام وقد ركع ، كبرت قبل أن يرفع الإِمام رأسه ،
فقد أدركت الركعة ، فإن رفع الإِمام رأسه قبل أن تركع ، فقد فاتتك
الركعة ).