responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 419

٧١٢٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمن سها خلف الإمام قال : ( لا شيء عليه ، الإِمام يحمل عنه ).

الصدوق في المقنع [١] : واعلم أنه لا سهو على من [ صلى ] [٢] خلف الإِمام ، وهو أن يسلّم قبل أن يسلّم الإِمام ، أو يسهو فيتشهد ويسلّم قبل أن يسلّم الإِمام.

وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الإِمام يصلّي بأربع [٣] أنفس أو بخمس [٤] ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثاً ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعاً ، يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقولون هؤلاء : أقعدوا ، والإِمام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم؟ قال : ( ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو ، إذا لم يسه الإِمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الأولتين من كلّ صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإِمام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ [٥] بالجزم ).


٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٠.

[١] المقنع ص ٣٣.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في نسخة ( بأربعة ) ـ منه ( قدّه ).

[٤] في نسخة ( بخمسة ) ـ منه ( قدّه ).

[٥] في نسخة ( والإعادة الأخذ ) ـ منه ( قدّه ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست