نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 420
٢٢ ـ ( باب عدم وجوب شيء
على من سها في سهو )
٧١٢٦ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
قال : ( لا سهو في سهو ).
٢٣ ـ ( باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد
التسليم ، إذا
نسيهما ، ويسجد للسهو )
٧١٢٧ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : وإن نسيت التشهد في الثانية ،
وذكرته في الثالثة ، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعدما
ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو ،
وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك.
٧١٢٨ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن نسيت سجدة من الركعة
الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن
ذكرتها بعد الركوع ، فاقضها في الركعة الرابعة ، وإن كانت السجدة [١]
من الركعة الثالثة ، وذكرتها [٢] في الرابعة ، فأرسل نفسك واسجدها [٣]
ما لم تركع ، فإن ذكرتها [٤] بعد الركوع ، فامض في صلاتك
واسجدها [٥] بعد التسليم ).
الباب ٢٢
١ ـ المقنع ص ٣٣.
الباب ٢٣
١ ـ المقنع ص ٣٣.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٠.
( ١ ـ ٥ ) في احدى
النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية ، كما في الطبعة
الحجرية.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 420