responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 420

٢٢ ـ ( باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو )

٧١٢٦ / ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا سهو في سهو ).

٢٣ ـ ( باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم ، إذا

نسيهما ، ويسجد للسهو )

٧١٢٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن نسيت التشهد في الثانية ، وذكرته في الثالثة ، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعدما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو ، وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك.

٧١٢٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن ذكرتها بعد الركوع ، فاقضها في الركعة الرابعة ، وإن كانت السجدة [١] من الركعة الثالثة ، وذكرتها [٢] في الرابعة ، فأرسل نفسك واسجدها [٣] ما لم تركع ، فإن ذكرتها [٤] بعد الركوع ، فامض في صلاتك واسجدها [٥] بعد التسليم ).


الباب ٢٢

١ ـ المقنع ص ٣٣.

الباب ٢٣

١ ـ المقنع ص ٣٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠.

( ١ ـ ٥ ) في احدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية ، كما في الطبعة الحجرية.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست