نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 7
٣ ـ ( باب جواز السجود
على الملابس ، وعلى ظهر الكف ، في
حال الضرورة )
٤٠٣٩ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر ما لا يجوز السجود عليه
قال ( عليه السلام ) : « ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ،
والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد ، الا على شيء لا يصلح للبس
فقط ، وهو مما يخرج من الأرض ، إلا أن تكون في حال الضرورة.
وقال ( عليه
السلام ) في موضع آخر [١] : وان كانت الأرض حارّة
تخاف على جبهتك ان تحرق ، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً أو حية
أو شوكة أو شيئاً يؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، إذا كان
من قطن أو كتان ».
٤٠٤٠ / ٢ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه
رخّص في [ الصلاة على ] [١] ثياب الصوف ، وكلّ ما يجوز لباسه
والصلاة فيه يجوز السجود عليه ، والكفان والقدمان ، والركبتان من
المساجد.
قلت : ولا بد
من حمله على حال الضرورة ، لما تقدم ويأتي.
٤٠٤١ / ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقربا أو
شوكة تؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمك ، إذا كان من قطن أو
كتان.