٤٠٣٥ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال : « كل شيء يكون غذاء الانسان في المطعم ، والمشرب ، من التمر والكثر [١] ، فلا تجوز الصلاة عليه.
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر [٢] : فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض ، أو على شيء ينبت من الأرض ، ممّا لا يلبس ».
٤٠٣٦ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : اسجد على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، إلا على [١] ما أكل ، أو لبس.
٢ ـ ( باب عدم جواز السجود اختياراً ، على القطن ، والكتان ، والشعر ، والصوف ، وكلّ ما يلبس ، أو يؤكل )
٤٠٣٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسجد على شعر ، ولا على جلد ، ووبر ، ولا على صوف ، ولا جلود ، ولا على إبريسم ».
٤٠٣٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تسجد على شعر ، ولا صوف ، ولا جلد ، ولا إبريسم ، الخ.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.
[١] في المصدر : وفي نسخة : الشكر.
[٢] نفس المصدر ص ٩.
٤ ـ المقنع : ص ٢٥.
[١] ليس في المصدر.
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩.
٢ ـ المقنع ص ٢٥