٤ ـ ( باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض )
٤٠٤٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالقيام ، ووضع الكفين ، والركبتين ، والإبهامين ، على غير الأرض.
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله [١].
٤٠٤٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : ( إذا هويت [١] إلى السجود ، فقدّم يديك إلى الأرض ، قبل ركبتيك بشيء [٢] ).
٥ ـ ( باب عدم جواز السجود على القير ، والقفر ، والساروج * ، إلا في الضرورة )
٤٠٤٤ / ١ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل هل يجزئه ان يسجد في
الباب ـ ٤
١ ـ المقنع ص ٢٦.
[١] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ ، وعنه في البحار ح ٨٥ ص ١٥٠ ح ١٠.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦٣.
[١] في المصدر : تصوبت.
[٢] وفيه : بشيء ما.
الباب ـ ٥
* الظاهر أنّه تصحيف كلمة ( الصاروج ) ، والصاروج : النورة وأخلاطها التي تصرج بها النزل وغيرها ( لسان العرب ـ صرج ـ ج ٢ ص ٣١٠ ).
١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٣.