responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 8

٤ ـ ( باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض )

٤٠٤٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالقيام ، ووضع الكفين ، والركبتين ، والإبهامين ، على غير الأرض.

فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله [١].

٤٠٤٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : ( إذا هويت [١] إلى السجود ، فقدّم يديك إلى الأرض ، قبل ركبتيك بشيء [٢] ).

٥ ـ ( باب عدم جواز السجود على القير ، والقفر ، والساروج * ، إلا في الضرورة )

٤٠٤٤ / ١ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل هل يجزئه ان يسجد في


الباب ـ ٤

١ ـ المقنع ص ٢٦.

[١] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ ، وعنه في البحار ح ٨٥ ص ١٥٠ ح ١٠.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦٣.

[١] في المصدر : تصوبت.

[٢] وفيه : بشيء ما.

الباب ـ ٥

* الظاهر أنّه تصحيف كلمة ( الصاروج ) ، والصاروج : النورة وأخلاطها التي تصرج بها النزل وغيرها ( لسان العرب ـ صرج ـ ج ٢ ص ٣١٠ ).

١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست