نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 48
٢٥ ـ ( باب جواز
مغايرة المؤذن للمقيم ، ومغايرتهما ، للامام ،
واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة )
٤١٤٩ / ١ ـ دعائم
الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا بأس
أن يؤذن المؤذن ، ويقيم غيره ».
٤١٥٠ / ٢ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي الربيع ، عن الباقر
( عليه السلام ) فيما أجاب به ، عن نافع بن الأزرق مولى عمر بن
الخطاب : « فكان من الآيات التي أراها الله رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) ، حين أسرى به إلى بيت المقدس ، ان حشر الله
الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين ، ثم أمر جبرئيل فأذّن شفعا ،
وأقام شفعا ، ثم قال في إقامته : حيّ على خير العمل » ، الخبر.
٤١٥١ / ٣ ـ المفيد
في الارشاد ، في سياق مقتل أبي عبد الله
( عليه السلام ) : فلم يزل الحرّ مواقفا للحسين ( عليه السلام ) حتى
حضرت صلاة الظهر ، وأمر الحسين ( عليه السلام ) الحجّاج بن
مسروق ان يؤذن ، فلمّا حضرت الإقامة خرج الحسين ( عليه السلام )
في إزار ورداء ونعلين ـ إلى أن قال ـ ، فقال للمؤذّن : « أقم فأقام
للصلاة » ، الخبر.
٤١٥٢ / ٤ ـ العياشي
في تفسيره : عن عبد الصمد بن بشير ، عن الصادق
الباب ـ ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٤٦.
٢ ـ تفسير علي بن
إبراهيم ج ٢ ص ٢٨٥.
٣ ـ ارشاد المفيد ص
٢٢٤.
٤ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١٥٧ ح ٥٣٠.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 48