responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 49

( عليه السلام ) في ى حديث المعراج ، ـ إلى أن قال ـ : « ثم أمر جبرئيل فأتم الأذان ، وأقام الصلاة ».

٢٦ ـ ( باب جواز أذان غير البالغ )

٤١٥٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا بأس بأن يؤذّن العبد ، والغلام الذي لم يحتلم ».

٤١٥٤ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يؤذّن الغلام ، الذي لم يحتلم.

٢٧ ـ ( باب أنّ من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ، ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف ، فإن خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت الصلاة مرتين )

٤١٥٥ / ١ ـ جامع الشرايع للشيخ يحيى بن سعيد : روي أن الانسان إذا دخل المسجد ، وفيه من لا يقتدي به ، وخاف فوت الصلاة ، بالاشتغال بالأذان والإقامة ، يقول : حيّ على خير العمل دفعتين ، لأنه تركه.

٤١٥٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين :


الباب ـ ٢٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٧.

٢ ـ المقنع ص ٣٥.

الباب ـ ٢٧

١ ـ جامع الشرايع ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ١٧١ ح ٧٤.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست