نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 49
( عليه السلام ) في ى حديث المعراج ، ـ إلى أن قال ـ : « ثم أمر جبرئيل
فأتم الأذان ، وأقام الصلاة ».
٢٦ ـ ( باب جواز أذان
غير البالغ )
٤١٥٣ / ١ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال
: « لا بأس بأن يؤذّن العبد ، والغلام الذي لم يحتلم ».
٤١٥٤ / ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس ان يؤذّن الغلام ، الذي لم
يحتلم.
٢٧ ـ ( باب أنّ من صلّى
خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن
لنفسه ، ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف ، فإن خشي
فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت
الصلاة مرتين )
٤١٥٥ / ١ ـ جامع
الشرايع للشيخ يحيى بن سعيد : روي أن الانسان
إذا دخل المسجد ، وفيه من لا يقتدي به ، وخاف فوت الصلاة ،
بالاشتغال بالأذان والإقامة ، يقول : حيّ على خير العمل دفعتين ،
لأنه تركه.
٤١٥٦ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ خلف أحد إلّا خلف
رجلين :
الباب ـ ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٤٧.
٢ ـ المقنع ص ٣٥.
الباب ـ ٢٧
١ ـ جامع الشرايع ص
٧٢ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ١٧١ ح ٧٤.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 49