responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 50

في اليوم والليلة ، ثم قال : « والسنة ضعفا ذلك ، جعلت وقاء للفريضة ، ما نقص العبد أو غفل [١] أو سها عنه من الفريضة أتمّها [٢] بالسنة ».

٢٩٩٤ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله ، إنّ الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة ، وأربع وثلاثون ركعة سنة ، الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه فريضة الحضر ، إلى أن قال : والنوافل في الحضر مثلا الفريضة لأن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : فرض علي ربي سبع عشرة ركعة ، ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين ، لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير والثلم منها : ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين ، وثمان بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين ، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين ، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين ، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين ».

٢٩٩٥ / ٥ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) في حديث طويل في أسئلة اليهودي الشامي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إلى أن قال :


[١] في المصدر : أغفله.

[٢] في المصدر : أئمّة.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ باختلاف في الألفاظ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٠١ ح ٣٠.

٥ ـ الإحتجاج ص ٢٢١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست