نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 50
في اليوم والليلة ، ثم قال : « والسنة ضعفا ذلك ، جعلت وقاء
للفريضة ، ما نقص العبد أو غفل [١] أو سها عنه من الفريضة أتمّها [٢] بالسنة ».
٢٩٩٤ / ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : قال ( عليه السلام ) : « اعلم
يرحمك الله ، إنّ الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون
ركعة ، الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة ، وأربع وثلاثون ركعة
سنة ، الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث
ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه
فريضة الحضر ، إلى أن قال : والنوافل في الحضر مثلا الفريضة لأن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : فرض علي ربي سبع عشرة
ركعة ، ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين ، لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير والثلم منها : ثمان ركعات
قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين ، وثمان بعد الظهر وهي صلاة
الخاشعين ، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين ، وثلاث
ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين ، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين ».
٢٩٩٥ / ٥ ـ الطبرسي
في الاحتجاج : عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم
السلام ) في حديث طويل في أسئلة اليهودي الشامي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام
) ، إلى أن قال :