نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 51
قال ( عليه السلام ) : « قال الله تعالى لنبيه (
صلّى الله عليه وآله ) : وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في
خمسين وقتاً ، وهي من الآصار التي كانت عليهم ، فرفعتها عن أمتك وجعلتها
خمساً
في خمسة أوقات ، وهي إحدى وخمسون ركعة وجعلت لهم أجر خمسين صلاة ».
٢٩٩٦ / ٦ ـ العيّاشي
في تفسيره : عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت علي
بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فقلت له : متى فرضت الصلاة على
المسلمين على ما هم اليوم عليه؟ قال : « بالمدينة حين ظهرت الدعوة ، وقوي الإسلام ، وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد ، وزاد في
الصلاة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سبع ركعات : في الظهر ركعتين ، وفي
العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء ركعتين ، وأقر الفجر على ما فرضت
عليه بمكة لتعجيل نزول ( ملائكة النهار ) [١] إلى الأرض ، وتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ، فكان
ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صلاة [٢] الفجر ، فلذلك
قال الله عز وجل : (وقرآن
الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً)[٣] يشهده المسلمون وتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ».
٢٩٩٧ / ٧ ـ الحسين
بن حمدان الحضيني في هدايته : عن عيسى بن مهدي
٦ ـ تفسير العياشي ج
٢ ص ٣٠٩ ح ١٤٢ ، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥.