نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 61
عنه من الحد بقدر حصته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك.
[ ٢٢٠٣٩ ] ٣ ـ وروي
: أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي برجل زوج
جاريته مملوكه ثم وطأها ، فضربه الحد.
٢١ ـ ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا )
[ ٢٢٠٤٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فان زنى رجل في يوم واحد مرارا ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد
واحد ، وان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل امرأة فجر [١] بها حد.
٢٢ ـ ( باب حد نفي الزاني )
[ ٢٢٠٤١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر ، نفي عن بلده سنة بعد الجلد
».
[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن ، قال :
وسألته ( عليه السلام ) عن الرجل إذا زنى ، قال : « ينبغي للامام إذا جلده ، أن
ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ».
[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ ـ وعن
سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه