responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 61

عنه من الحد بقدر حصته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٣ ـ وروي : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها ، فضربه الحد.

٢١ ـ ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا )

[ ٢٢٠٤٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فان زنى رجل في يوم واحد مرارا ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد ، وان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل امرأة فجر [١] بها حد.

٢٢ ـ ( باب حد نفي الزاني )

[ ٢٢٠٤١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر ، نفي عن بلده سنة بعد الجلد ».

[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن ، قال : وسألته ( عليه السلام ) عن الرجل إذا زنى ، قال : « ينبغي للامام إذا جلده ، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ».

[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ ـ وعن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه


٣ ـ المقنع ص ١٤٥.

الباب ٢١

١ ـ المقنع ص ١٤٧.

[١] في المصدر : زنى.

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست