نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 60
[ ٢٢٠٣٤ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ،
قتلوا في الثالثة ».
١٩ ـ ( باب حكم الزنى في حال الجنون )
[ ٢٢٠٣٥ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا زنت المجنونة لم تحد ، وإذا زنى
المجنون حد.
[ ٢٢٠٣٦ ] ٢ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ،
عن محمد بن أبي عمير ، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاقمع أبي حنيفة ،
إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات : وأتى بمجنونة قد زنت فامر
برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟
» فقال : لولا علي لهلك عمر.
٢٠ ـ ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ،
أو بأمته بعد ما زوجها )
[ ٢٢٠٣٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في أمة بين رجلين وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة ».
[ ٢٢٠٣٨ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا
إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
وقال في موضع
آخر : وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة ، درئ
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ١٩
١ ـ المقنع ص ١٤٦.
٢ ـ الاختصاص ص ١٠٩
١١١.
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.
٢ ـ المقنع ص ١٣٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 60