نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 414
ولي بها قرابة وأهل بيت ، فسأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه ، فلم
يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة ، فكتب إلى عامله على الموصل : « اما بعد فأن فلان
بن فلان ، وحليته كذا وكذا ، قتل رجلا من المسلمين خطأ ، وقد ذكر أنه من أهل
الموصل ، وان له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان ،
وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك إن شاء الله ، وقرأت كتابي فافحص عن أمره ، وسل عن
قرابته من المسلمين ، فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه ، له سهم من
الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته ، فألزمه الدية ، وخذه بها نجوما في ثلاث
سنين ،
وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكان قرابته سواء في
النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه سواء في النسب ،
فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين [١] من المسلمين ،
ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، وعلى قرابته من قبل أمه [ من الرجال
] [٢] ثلث الدية ،
فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ، فاقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال
المذكورين [ من ] [٣] المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ،
وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ، فاقض الدية على أهل
الموصل ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم
في ثلاث سنين ، في كل سنة نجما ، حتى تستوفي إن شاء الله ، وإن لم لفلان بن فلان
قرابة من أهل الموصل ، ولم يكن من أهلها ، فاردده إلي مع رسولي فلان بن فلان ،
فأنا وليه والمؤدي عنه ، لا يطل دم امرئ مسلم ».
[١] كذا في المخطوط والحجرية
والمصدر ، وقد استظهر المصنف ( قده ) المدركين ، وكذا
في الموضع الآخر.