نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 413
أبواب العاقلة
١ ـ ( باب أن عاقلة
أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ،
وانه إذا كان للذمي
مال ، فجنايته في ماله )
[ ٢٣١٠٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس بين أهل الذمة
معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم ».
٢ ـ ( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهم
يضمنون دية الخطأ )
[ ٢٣١٠٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه : « ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة
، وقال ( عليه السلام ) : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ».
[ ٢٣١٠٨ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ ، فقال
له : « من عشيرتك وقرابتك؟ » فقال : ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : «
فمن أي بلد أنت؟ » قال : أنا رجل من أهل الموصل ، ولدت بها
أبواب العاقلة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٦ ح ١٤٠٥.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٦.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 413