نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 363
وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ، ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على
مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار ، وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ، ولم تسقط
ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان نصف
دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملةبعد ذلك.
وأفتى ( عليه
السلام ) ، في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء
ولم ترد ذلك ، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها
عشرون دينارا ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
وقضى ( عليه
السلام ) ، في جراح الجنين من حساب المائة ، على ما يكون من جراح الرجل والمرأة
كاملة.
[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح ، فبعث إليها فلما
ان كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب ، فرمت بغلام فاستهل ثم
مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما أربعتها ، والدية
كاملة على عاقلتك فقال عمر : صدقت يا علي ».
[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله أن الله جل
وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله تعالى فيتفانون
، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا ، فان ألقت مع النطفة
قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ، ثم لكل
٢ ـ الجعفريات ص ١١٩.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٢ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٢٦ ح ٦.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 363