نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 364
قطرة ديناران ، إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة ، فان ألقت علقة وهي
قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا ، ثم في المضغة ستون دينارا ، ثم في
العظم المكتسي لحما ثمانون دينار ، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار ، فإذا ولد
المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار ، أو عشرة آلاف
درهم ، والأنثى خمسة آلاف درهم ، إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل ، فإذا قتل
الرجل المرأة وهي حامل متم ، ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ، فديته
سوى ديتها نصفان ، نصف
دية الذكر ونصف دية الأنثى ».
[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ ـ ابن
شهرآشوب في مناقبه : عن تفسيره علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، قال : قال سعيد بن
المسيب : سألت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله ،
فطرحت ما في بطنها ميتا ، فقال : « إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا ، وهي التي
وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما ، وان طرحته وهو علقة ، فان : عليه أربعين
دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما ، وإن طرحته مضغة فان
عليه ستين دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم
واستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، وإن طرحته وهو نسمة مخلقة ، له لحم وعظم ، مرتل
الجوارح ، وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة ».
[ ٢٢٩٦٧ ] ٥ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة : « عليه عشرون
دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا ،
فان كانت عظاما [١] فعليه الدية ».
٤ ـ المناقب ج ٤ ص
١٦٠.
٥ ـ نوادر أحمد بن
عيسى ص ٧٧.
[١] جاء في هامش المخطوط ما
نصه : « كذا في النسخ والظاهر أن فيه سقطا » ( منه قده ).
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 364